هل يقع الطلاق بكلمات الغضب التي قصد بها الزوج إغاظة زوجته دون نية الطلاق، خاصة إن عادت الأمور طبيعية بينهما بعد ثوانٍ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قلته لزوجتك من كنايات ، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع ، فإن لم تقصد الطلاق بما ذكرته لزوجتك بل قصدت أن تغيظها، فلا يلزمك شيء، وزوجتك باقية في عصمتك. وعليك الحذر مستقبلاً من مثل هذا الكلام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130496
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130496
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي