العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بكلمات الغضب التي قصد بها الزوج إغاظة زوجته دون نية الطلاق، خاصة إن عادت الأمور طبيعية بينهما بعد ثوانٍ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قلته لزوجتك من كنايات ، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع ، فإن لم تقصد الطلاق بما ذكرته لزوجتك بل قصدت أن تغيظها، فلا يلزمك شيء، وزوجتك باقية في عصمتك. وعليك الحذر مستقبلاً من مثل هذا الكلام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130496
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي