هل يقع الطلاق بكلمات الغضب التي قصد بها الزوج إغاظة زوجته دون نية الطلاق، خاصة إن عادت الأمور طبيعية بينهما بعد ثوانٍ؟
ما قلته لزوجتك من كنايات الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، فإن لم تقصد الطلاق بما ذكرته لزوجتك بل قصدت أن تغيظها، فلا يلزمك شيء، وزوجتك باقية في عصمتك. وعليك الحذر مستقبلاً من مثل هذا الكلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130496