العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الشعر المتدلي على الوجه أثناء الوضوء حائلًا يمنع صحة الوضوء، أم يجوز غسله لكونه في محل الفرض؟ وما معنى قول الفقهاء: "وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وصل الماء أثناء غسل الوجه إلى ما تحت الشعر المتدلي على الجبهة صح ، وإلا فلا. أما البياض بين الأذن والشعر فهو من الرأس ويمسح معه.

وللشعر ثلاث حالات بالنسبة لمسح الرأس: 1. ألا يتعدى طوله مكان منبته: يمسح. 2. أن يتعدى طوله مكان منبته لكن لا يتعدى حدود الرأس: يمسح. 3. أن يتعدى طوله منبته وحدود الرأس: لا يجب مسحه، ولا يجزئ الاقتصار على مسحه.

والكلام المذكور عن الفقهاء يوضح ذلك، فالمسح يكون على ما كان في حد الرأس وليس على ما تجاوزها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137349
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي