ما حكم الحج على نفقة الوالدة لأكون محرمًا لها، مع العلم أن لها أبناء آخرين، وأنها لا تملك إلا نفقتها ونفقة مرافقها، وفي حال رغبة كل الأبناء في مرافقتها ورغبتها هي في مرافقة أحدهم، فهل يُراعى في الاختيار من له علم شرعي أو هو أقرب لمنهج السلف؟
من شروط وجوب الحج على المرأة قدرتها على نفقتها ونفقة المحرم، ولا حرج في حج المرأة على نفقة أمها، بل فيه خير كثير وأجر عظيم. وإذا اختارت الأم أحد أبنائها ليكون محرمًا لها في الحج، فخيارها معتبر حتى لو كان أقل علمًا من غيره؛ لأنها أدرى بمن ترتاح له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176855