ما حكم حج الزوج على نفقة زوجته والعكس، وهل يلزم أحدهما بتحجيج الآخر، وما حكم حج الولد على نفقة والده والعكس، وهل يلزم أحدهما بتحجيج الآخر، وما حكم من فقد ماله أو سُرق أو افتقر في بلاد الحج، وماذا يجب عليه، وما حكم من استطاع الحج ثم افتقر قبل الشروع فيه؟
يجوز للمرء أن يحج على نفقة غيره، سواء كان ذلك الغير أحد الزوجين أو غيرهما من الأقارب والأصدقاء، وليس أحد ملزماً شرعاً بأن يبذل لغيره نفقة الحج. وقد استثنى بعض العلماء الوالدين، فأوجب على الابن الموسر أن يُحجهما، وهذا من البر بهما. ومن فقد ماله أو سُرق وهو في مكة، فعليه أن يستمر في إكمال حجه أو عمرته إذا كان قد أحرم بالفعل، لأن تركه لأداء النسك لا يزيل الضرر الذي لحقه. ومن قدر على الحج ثم لم يحج من غير عذر حتى زالت قدرته، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويعزم على المبادرة للحج حينما يتيسر له ذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34872