هل تجب نفقة حج الفريضة للفقير على الوالد لولده، وعلى الولد لوالده؟
لا يجب حج الولد عن والده المتوفى إلا إذا كان الوالد قد أوصى بذلك أو كان الولد قادراً على النفقة وطلب منه والده ذلك، ففي هذه الحالة تكون النفقة من باب البر المأمور به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8980