هل يُعتبر القرض الذي يجر نفعًا معنويًا، كالشعور بالمجاملة من صاحب العمل المقترِض، رباً؟
القرض لا يخلو من منفعة للمقرض والمقترض، ولا يمنع القرض لأجل هذه المنفعة، والمنفعة الممنوعة هي المشروطة في القرض، كأن يشترط المقرض أجر بيته أو دكانه أو أن يزوجه ابنته، فكل قرض جر منفعة مشروطة فيه فهو ربا. وإذا كانت المنفعة غير مشروطة في القرض، كأن يهدي المقترض للمقرض شيئًا بعد القرض، فلا بأس بأخذه، بل يستحب أن يرد من عليه دين أفضل مما استدان، ولا يدخل هذا في القرض الذي يجر منفعة لأنه لم يكن مشروطًا. وعليه، فلا بأس بإقراض الرئيس في العمل بقصد القرض الحسن، وإن كافأه الرئيس فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54050