ما حكم السلف أو القرض إذا جر نفعًا؟
القاعدة المعروفة عند أهل العلم هي أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم، وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد منهم.
فالقرض بالفائدة محرم، وهو ربا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا".
وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا فهو ربا لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153900