العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في البنت التي تحمل من والدها السكير المعتدي، وهل يجوز إسقاط الطفل، وهل تُقبل توبتها إذا أجهضت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أُكرهت على الزنا لا تعتبر زانية ولا إثم عليها، ويقام الحد على الزاني وحده. الزنا بالمحارم أشد جرمًا. هذه الجريمة لا تبرر الإجهاض، خاصة إذا نُفخت الروح في الجنين، لأنه قتل لنفس معصومة بغير حق، وقتل النفس من أكبر الكبائر. قال تعالى: "وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا". لا يجوز إجهاض الجنين، ويلحق بأمه ولا يلحق بوالده من الزنا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74211
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي