العودة إلى البحث

ما حكم القروض التي سقطت لمرور سنين عديدة، وماذا يجب على من سرقت بضاعة ولا تستطيع إرجاعها أو دفع ثمنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

باب التوبة مفتوح مهما بلغت الذنوب، والتوبة من السرقة تستلزم رد الحقوق لأصحابها، إلا إذا أسقطوها. وإن عجز السارق عن رد الحقوق، تبقى ديناً في ذمته، ويعد في حكم الغارم الذي يأخذ من الزكاة لقضاء ديونه، فإن مات قبل الأداء وكان صادق النية، أدى الله عنه.

أما القروض البنكية التي لم تُسدد ولم تسقطها البنوك، فحقها لا يسقط بالتقادم، وإنما يسقط بإسقاط البنك طواعية، وحق البنك هو أصل القرض فقط دون الفوائد الربوية.

والبضاعة المسروقة التي لا تزال على حالتها يجب ردها للمتاجر، ولو بطرق غير مباشرة، وإن تعذر ردها أو رد قيمتها في حال التلف، تبقى قيمتها ديناً على السارق، يجب سداده عند الاستطاعة. وإن تعذر إيصال الحق لأصحابه، فيجب التصدق به عنهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي