ما حكم اقتراض رجل من "CRIDET CARD" بنية التجارة ثم فشل في تسديد المبلغ، فهل يستثمر ما تبقى من المال لتسديد دينه؟
القرض المأخوذ من البنك له حالتان:
الأولى: أن يكون قرضًا حسنًا بلا فائدة، فلا حرج فيه.
الثانية: أن يكون بفائدة، وهذا ربا محرم ومن كبائر الذنوب، وقد ورد وعيد شديد فيه في القرآن والسنة، مثل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون". وقوله صلى الله عليه وسلم: "الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه". ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
إذا كان القرض ربويًا، فالواجب على المقترض التوبة إلى الله، وإن أمكنه رد رأس المال فقط دون الفائدة فعليه ذلك. فإن ألزموه بالفائدة، فليدفعها ويتحمل البنك وزرها. ولا يجب رد المال فورًا إذا أذن البنك بالتأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62480
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي