العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن نذرت التصدق بجزء من مهرها لثلاث جهات ولم تستطع الإيفاء بالنذر كاملاً أن تُوفيَ النذر من مال عملها، وهل يجوز تغيير إحدى الجهات المحددة في النذر إلى جهة أكثر احتياجاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم الوفاء بنذره على الكيفية التي نذر بها، فيلزم التصدق بالجزء المذكور من على الجهات المحددة، ولا يجوز التراجع أو الاستبدال. يجوز دفع من راتب العمل أو غيره إذا تعذر إخراجه من المهر. أما تأخير الوفاء فلا حرج فيه إذا لم يقصد الفور أو يحدد له وقت معين، لأن الوفاء بالنذر المطلق ليس واجبًا على الفور، لكن يستحب المبادرة به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي