العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحريم الزوج لزوجته أن تخرج مع صديقاتها بقوله: "أنت حرام عليّ إذا خرجتِ مع البنات" وهي في فترة العدة بعد طلاق رجعي لم يرجعها بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة، فهو طلاق بائن باتفاق العلماء، ولا يجوز الرجوع إلا بعقد جديد، ولا عدة عليك. أما إذا وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة التي تمكن فيها من الجماع، فالجمهور يرون أنه طلاق بائن، بينما الحنابلة يرون أنه طلاق رجعي. المعتدة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات ما دامت في العدة، فيلحقها الطلاق والظهار. وإذا حرّم الرجل زوجته ولم يقل "كأمي" أو "على ظهر أمي"، ففيه خلاف بين الفقهاء، وأرجح الأقوال أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين فما نواه صحيح، وإذا لم ينوِ شيئًا تلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8112
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي