العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الإعانة المالية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذا زاد راتب المستفيد عن الحد المانع بعد التسجيل بها، مع تخصيص جزء من الإعانة للأعمال الخيرية، وأخذ جزء يسير منها لقضاء الحوائج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ الإعانة ما دام الشخص غير مستحق لها حسب شروط الجهة المانحة، لحديث: "المسلمون على شروطهم". ويجب إعلام الجهة المانحة بحصولك على وظيفة. والتبرع بجزء من الإعانة لا يبيح أخذها دون علم الجهة المانحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143326
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي