ما حكم بقاء الإعانة المالية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذا زاد راتب المستفيد عن الحد المانع بعد التسجيل بها، مع تخصيص جزء من الإعانة للأعمال الخيرية، وأخذ جزء يسير منها لقضاء الحوائج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ الإعانة ما دام الشخص غير مستحق لها حسب شروط الجهة المانحة، لحديث: "المسلمون على شروطهم". ويجب إعلام الجهة المانحة بحصولك على وظيفة. والتبرع بجزء من الإعانة لا يبيح أخذها دون علم الجهة المانحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143326
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143326
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي