ما حكم عقود الإعلانات المباشرة مع جهات تُظهر محتوى محرمًا (مثل صور نساء متبرجات) عند النقر على إعلاناتها، مع صعوبة مراقبة هذه المواقع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز الإعلان في الإنترنت وغيره عن المباحات، ولا يجوز الإعلان والترويج أو ما يشتمل على حرام؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". لذا، لا يجوز الإعلان عن السيارات إذا كان الإعلان يشتمل على صور نساء متبرجات ويعلم المعلن ذلك أو يغلب على ظنه، سواء تم التعاقد مباشرة أو بالواسطة؛ لأن الداخل سيشاهد النساء المتبرجات، وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120400
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120400
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي