العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على من حلف به على أمر يغلب على الظن يقينه، ثم ظهر خلافه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت على أمر تيقنته ولم يتبين عكسه، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة والحنث مشكوك فيه. وإذا تبين عكس ما تيقنته، ففي وقوع الطلاق خلاف بين العلماء، ورجح ابن تيمية عدم وقوعه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي