العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق على من حلف به على أمر يغلب على الظن يقينه، ثم ظهر خلافه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلفت بالطلاق على أمر تيقنته ولم يتبين عكسه، فلا يقع الطلاق، لأن الأصل بقاء العصمة والحنث مشكوك فيه. وإذا تبين عكس ما تيقنته، ففي وقوع الطلاق خلاف بين العلماء، ورجح ابن تيمية عدم وقوعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي