هل يقع يمين الطلاق الذي صدر بناءً على اعتقاد خاطئ تبين لاحقًا عدم صحته؟
من حلف بالطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر على شيء يعتقده صحيحًا ثم تبين خطؤه، ففيه ثلاثة أقوال للعلماء: 1. يحنث (قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد). 2. لا يحنث (القول الآخر للشافعي والرواية الثانية عن أحمد). 3. يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما (الرواية الثالثة عن أحمد واختيار القاضي والخرقي والقفال).
والراجح أنه لا يحنث ولا يقع الطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40165