العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر غلبة الظن في إرادة الطلاق عند ابن تيمية كافية لوقوعه، أم أنها تُعامل عنده معاملة الشك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن تيمية -رحمه الله- لا يوقع باليمين إلا بقصد إيقاعه، فإذا شك الزوج هل نوى بيمينه إيقاع الطلاق أو التأكيد، فإن شرط وقوع الطلاق يكون مشكوكًا فيه، والطلاق لا يقع مع الشك في شرطه. وقال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين ". والشك هنا يشمل مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي