هل يرث أشقاء الجدة إذا توفيت ولديها أحفاد وابنها متوفى قبلها؟
إذا لم يكن للمتوفاة ورثة سوى المذكورين، فبعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية، تقسم التركة كالتالي: يرث أبناء الابن المتوفى سابقًا تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلِ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". أما الأخ والأخت الشقيقان فلا يرثان شيئًا لحجبهما بأبناء الابن. وبذلك تقسم التركة ثمانية أسهم: لكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد. وننبه إلى أن مسائل الميراث خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بالفتوى بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195043