العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم اليمينين اللذين حلفتُهما: الأول عندما قلتُ "وعليّ الطلاق ما أنا عامل سبوع، ولا أعرف إن كانوا هيعملوا -أقصد أصهاري- ولا لأ" بنية التحوّط، والثاني عندما قلتُ "وعليّ الطلاق السمك اتشوى" مع أني لم أكن أعلم أكان السمك قد شُوي بالفعل أم لا، مع العلم أنني كنتُ أقصدُ أن الشوي قد بدأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن من حلف على أمر وهو صادق لا يقع طلاقه ولو كان الأمر بخلاف ما حلف عليه. وبناءً عليه، يمينك لا يقع بها الطلاق لصدقك. وإذا لم تتعمد الكذب في اليمين الثانية فلا حنث عليك؛ معتبرة فيما يحتمله اللفظ، وعبارتك تحتمل أن الرجل شوى بعض السمك أو قارب الفراغ. اعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156084
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي