هل يجوز العمل في مجال ترميم الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية؟
ما أُمر بإزالته من الآثار كالأصنام والقبور المرفوعة لا يجوز ترميمه، وما لم يُنهَ عنه، وكان وسيلة لمعرفة تاريخ الأمم وثقافاتهم، فلا مانع من ترميمه وأخذ الأجرة عليه، وقد أمرنا الله بالسير في الأرض والنظر في آثار من سبقنا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51208