العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف ألا يأخذ أبناءه لمكان معين عقابًا لهم، ثم ذهب جدهما وأحضرهما إلى المكان ذاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت الحالفة بيمينها عدم الذهاب بالأولاد إلى جدهم بنفسها فقط، ولا تقصد منع ذهابهم معه بغيرها، فلا تحنث بإحضار الأب لهم، لأن اليمين على نية الحالف. أما إذا قصدت عدم ذهابهم إليه في ذلك اليوم بأي شكل، فإنها تحنث بإحضار الوالد لهم وتلزمها كفارة اليمين. وإذا كان رضا الوالد في إحضارهم، فالحنث أفضل في هذه الحالة لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي