هل تجب الكفارة على من حلف ألا يأخذ أبناءه لمكان معين عقابًا لهم، ثم ذهب جدهما وأحضرهما إلى المكان ذاته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدت الحالفة بيمينها عدم الذهاب بالأولاد إلى جدهم بنفسها فقط، ولا تقصد منع ذهابهم معه بغيرها، فلا تحنث بإحضار الأب لهم، لأن اليمين على نية الحالف. أما إذا قصدت عدم ذهابهم إليه في ذلك اليوم بأي شكل، فإنها تحنث بإحضار الوالد لهم وتلزمها كفارة اليمين. وإذا كان رضا الوالد في إحضارهم، فالحنث أفضل في هذه الحالة لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124142
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124142
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي