العودة إلى البحث

هل يُحكم شرعًا بذكورة شخص ووراثته شهادته إذا وُلد بدون عضو ذكري، ثم ظهرت عليه علامات الذكورة في الكبر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُحكم للشخص بكونه أنثى إذا كان له فرج أنثى، حتى لو خشن صوته أو نبت له شعر في الشارب أو اللحية؛ فعلامة الفرج أقوى من غيرها. أما إذا لم يكن له فرج أنثى، وكان له ثقب يبول منه، فالعلامات المذكورة (خشونة الصوت والشعر) تكفي للحكم بكونه ذكرًا. والخُنثى تُعرف حالته بالميل الجنسي، أو بالحيض، أو بالمني الذي يتصف بصفة أحد النوعين.

ويجب عرض الحالة على أهل العلم لبيان جميع العلامات، ليُحكم عليه بكونه ذكرًا أو أنثى، ثم تُطبق عليه أحكام الميراث والشهادة. وجمهور أهل العلم لا يجيزون شهادة النساء في النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي