العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ميراث الخنثى، لا سيما إذا كان خنثى مشكلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخنثى هو شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلاً، ويرث حسب علامات التمييز الظاهرة فيه، فإن بان حاله، ورث ميراث الرجل أو المرأة تبعًا لما ظهر. أما الخنثى المشكل، فله حالتان:

الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وتتضح حالته بـ: 1. البول: إذا بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، وإذا بال من الاثنتين، فالحكم للأسبق، فإن تساويا، فإما أن يبقى مشكلًا (الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة)، أو يكون الحكم للأكثر بولًا (المالكية وآخرون). 2. علامات البلوغ: كنبات اللحية وخروج المني للرجل، والحيض والحبل وتفلك الثديين للمرأة.

الثانية: أن يبقى الخنثى مشكلًا ولا يتضح حاله، فميراثه يختلف كالتالي: - الحنفية: يعامل بالأضر وحده. - الشافعية: يعامل الخنثى ومن معه بالأضر. - المالكية: يعطى نصف نصيبي الذكر والأنثى إن ورث بهما متفاضلًا، أو نصف نصيبه إن ورث بأحدهما فقط. - الحنابلة: إن رجي اتضاحه، عومل هو ومن معه بالأضر ووقف الباقي، وإن لم يرج اتضاحه، ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلًا، أو نصف ميراث ذكر أو أنثى حسب الحالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56824
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي