العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتحسب طلقة على الرجل الذي قال لأخي زوجته: "ورقتها تصل بعد الأربعين" بنية تخويفه وإنهاء المحادثة، وليس بنية الطلاق، علمًا أن زوجته كانت نفساء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما كتبته لأخي زوجتك لا يترتب عليه طلاقها، ولا تحتسب طلقة، إنما يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع ، والصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، بل هي وعد به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150744
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي