هل يقع الطلاق وتحسب طلقة على الرجل الذي قال لأخي زوجته: "ورقتها تصل بعد الأربعين" بنية تخويفه وإنهاء المحادثة، وليس بنية الطلاق، علمًا أن زوجته كانت نفساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما كتبته لأخي زوجتك لا يترتب عليه طلاقها، ولا تحتسب طلقة، إنما يقع باللفظ الصريح أو الكناية مع ، والصيغة المذكورة ليست صريحة في الطلاق، بل هي وعد به، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150744
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي