العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الرجل لزوجته: "والله سأطلقكِ إذا تكلمتِ معها" يُعد وعدًا بالطلاق أم طلاقًا معلقًا، وهل يقع الطلاق إذا تحدثت الزوجة مع تلك المرأة في موضوع مختلف عن الذي قُصد وقت الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "والله سأطلقكِ إذا تكلمتِ معها"، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقًا معلقًا، فلا يقع به طلاق إذا تكلمت الزوجة مع المرأة المقصودة. لكن إذا تكلمت الزوجة مع المرأة ولم يطلقها، فيجب على الزوج كفارة يمين. وإذا كانت نيته من اليمين منع الزوجة من التكلم مع المرأة بخصوص موضوع معين، فاليمين خاصة بهذا الموضوع ولا يحنث إذا تكلمت الزوجة مع المرأة في موضوع آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155831
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي