هل قول الرجل لزوجته: "والله سأطلقكِ إذا تكلمتِ معها" يُعد وعدًا بالطلاق أم طلاقًا معلقًا، وهل يقع الطلاق إذا تحدثت الزوجة مع تلك المرأة في موضوع مختلف عن الذي قُصد وقت الحلف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "والله سأطلقكِ إذا تكلمتِ معها"، فهذا وعد وليس طلاقًا معلقًا، فلا يقع به طلاق إذا تكلمت الزوجة مع المرأة المقصودة. لكن إذا تكلمت الزوجة مع المرأة ولم يطلقها، فيجب على الزوج كفارة يمين. وإذا كانت نيته من اليمين منع الزوجة من التكلم مع المرأة بخصوص موضوع معين، فاليمين خاصة بهذا الموضوع ولا يحنث إذا تكلمت الزوجة مع المرأة في موضوع آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155831
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155831
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي