هل تجب الزكاة على أرض كبيرة يملكها شخص كضمانة للمستقبل، ويبيع جزءًا منها عند الحاجة، مع إبقاء الباقي لأولاده، علمًا أن قيمتها مليون دولار وصافي دخله السنوي 3000 دولار، وإذا وجبت، فكيف تُدفع سنويًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الأراضي إذا كانت للادخار أو البناء، بل فقط إذا كانت للتجارة. صافي الدخل السنوي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولتسهيل ذلك تُخرج الزكاة عن كل المال الموجود عند حلول الحول الأول، حتى لو لم يَحُل الحول على بعضه، ويكون ذلك زكاة مقدمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13360