العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق باللفظ الصادر حال الغضب، وبالتعليق على فعل حصل قبل النلفظ به؟ وهل يُعدّ جماع المخطوبين قبل الزواج زنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجماع قبل الزواج زنا، ولا يصح نكاح الزاني بمن زنى بها إلا بعد الصادقة واستبراء المرأة بحيضة واحدة على الراجح. الجماع بعد عقد الزواج وقبل الزفاف لا حرج فيه ويتقرر به كاملاً.

أما الأول: إذا كان الزوج في غضب شديد لم يدرك ما قال، فهو لغو ولا يعتد به، وإن كان مدركاً لما يقول فقد وقع. وأما الطلاق الثاني: فهو من الطلاق المعلق، ويقع بحصول ما علق به على الراجح، وينبغي النظر في نية الزوج من هذا اليمين: فإن كانت نيته تعليق الطلاق على فعل هذا الأمر مستقبلاً، فلا يقع إذا كنت قد فعلته بالماضي ويقع إذا فعلته مستقبلاً، وإن كانت نيته تعليق الطلاق على فعل هذا الشيء سواء في الماضي أو المستقبل، فإن الطلاق يقع حينئذٍ لأنك قد فعلته بالماضي. وعلى تقدير وقوع الطلاق، إخبار الزوج به ليعتد بتلك الطلقة وليرى رأيه في مراجعة زوجته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99994
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي