العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول "امرأتي طالق، طالق بالثلاثة، طالق بالمائة" طلاقًا، إذا كان القصد الزواج من أخرى التي اشترطت تطليق الزوجة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشتراط الزوجة على زوجها طلاق ضرتها شرط باطل عند أكثر العلماء. وقول "امرأتي طالق بالثلاثة، طالق بالمائة" صيغة إنشاء يقع بها ثلاثاً عند ، فتصير المرأة بائنة بينونة كبرى.

إلا إذا قصدت الإخبار عن طلاق زوجة أخرى أو طلاق سابق، فتقبل نيتك ما دام اللفظ يحتملها، أما التي لا يحتملها اللفظ فلا تقبل. عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135873
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي