هل يعتبر قول "امرأتي طالق، طالق بالثلاثة، طالق بالمائة" طلاقًا، إذا كان القصد الزواج من أخرى التي اشترطت تطليق الزوجة الأولى؟
اشتراط الزوجة على زوجها طلاق ضرتها شرط باطل عند أكثر العلماء. وقول "امرأتي طالق بالثلاثة، طالق بالمائة" صيغة إنشاء يقع بها الطلاق ثلاثاً عند الجمهور، فتصير المرأة بائنة بينونة كبرى.
إلا إذا قصدت الإخبار عن طلاق زوجة أخرى أو طلاق سابق، فتقبل نيتك ما دام اللفظ يحتملها، أما النية التي لا يحتملها اللفظ فلا تقبل. والأولى عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135873