هل تحرم الزوجة على زوجها إذا قال لها "طالق بالثلاثة" ولم ينوِ الطلاق ولم يقصد اللفظ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة "طالق" بدون للزوجة محل خلاف، فبعضهم يرى أنها كناية طلاق لا يقع بها إلا ، وبعضهم يرى أنها صريح طلاق لأن المقدر كالثابت.
فإذا لم ينو الزوج ، تبقى الزوجة في عصمته. أما إذا اعتبرت العبارة صريح طلاق بتقدير "أنتِ طالق بالثلاث"، فقد وقع الطلاق ثلاثاً وتحرم الزوجة عليه حتى تنكح زوجاً آخر.
القول هو وقوع الطلاق، لكن المرجح أن الزوجة ليست مطلقة ما لم يقصد الزوج طلاقها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123243
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي