هل يدخل المبلغ المستلم من بيع نصف قطعة أرض، مع إمكانية إلغاء البيع لعدم استكمال المشتري السداد، ضمن المال الذي تجب فيه الزكاة لهذا العام؟
إذا لم يكن في البيع خيار، فالبيع قد تم بالتفرق من مجلس العقد، وتجب الزكاة على الجزء المستلم من الثمن حال عليه الحول، أما ما بقي في ذمة المشتري، فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكيه لسنة واحدة.
وإذا لم يحل الحول على الجزء المستلم، يمكن للبائع فسخ العقد واسترداد أرضه إذا كان المشتري مماطلًا أو معسرًا، أما إن كان في البيع خيار، ففي وجوب الزكاة خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد وتجب عليه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167268