العودة إلى البحث
السؤال

هل يدخل المبلغ المستلم من بيع نصف قطعة أرض، مع إمكانية إلغاء البيع لعدم استكمال المشتري السداد، ضمن المال الذي تجب فيه الزكاة لهذا العام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن في خيار، فالبيع قد تم بالتفرق من مجلس العقد، وتجب على الجزء المستلم من الثمن حال عليه ، أما ما بقي في ذمة المشتري، فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكيه لسنة واحدة.

وإذا لم يحل الحول على الجزء المستلم، يمكن للبائع فسخ العقد واسترداد أرضه إذا كان المشتري مماطلًا أو معسرًا، أما إن كان في البيع خيار، ففي وجوب الزكاة خلاف بين العلماء، لكن الراجح أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد وتجب عليه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167268
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي