توفي رجل، وله زوجتان، وخمسة ذكور، وست بنات.
إذا لم يترك الميت إلا زوجتيه وأبناء وبنات، فللزوجتين الثمن يُقسم بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 128 سهمًا، للزوجتين 16 سهمًا (لكل واحدة 8)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. ويُنبه السائل إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُعتمد فيها على مجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153788