العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع ظهار الغضبان، أم ينطبق عليه حالات الغضب الثلاثة كما هي في طلاق الغضبان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يؤاخذ المسلم بما يتلفظ به بغير قصد أو اختيار، لأن الأعمال بالنيات، وما يصدر عن غير قصد كالمكره والمخطئ لا يؤاخذ به، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾.

وبناءً على هذا، فإن أقوال الغضبان لا يُعتبر بها إذا كان الغضب قد أزال عنه القدرة على الإدراك والاختيار، فلا يقع طلاقه ولا ظهاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ »، والغلاق يشمل الغضب الشديد. أما إذا كان الغضب لم يزل عن المتكلم قدرته على التمييز والاختيار، فتلزمه أحكام ما يتكلم به من طلاق أو ظهار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي