هل يحق لي أخذ ما يقدمه لي أصحاب المحلات كـ "حق البنزين" بعد الشراء منهم، علمًا بأن صاحب العمل لا يعطيني ما يكفي لقاء عملي ويخصم من راتبي دون وجه حق؟
أولًا: لا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب الموظف دون مسوغ شرعي، ويحق للعامل المطالبة بحقه بالطرق المشروعة. ثانيًا: لا يجوز للعامل أخذ الهدايا أو الإكراميات التي تُقدّم له بسبب عمله، مثل تخفيض ثمن السلعة أو العينات المجانية أو المبالغ اليسيرة، ويجب ردها لصاحب المحل إلا إذا أذن له في أخذها، لأن هذه الهدايا قد تؤدي إلى إخلال الموظف بأمانته أو مصلحة العمل. ثالثًا: إذا قَبِلَ العامل شيئًا من هذه الهدايا، يلزمه ردها إلى أصحابها، وإن لم يتمكن، فعليه دفعها للجهة أو المؤسسة التي أُهديت إليه الهدية بسببها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19255