هل يستطيع الزوج السابق، الذي يرتكب المحرمات ويهدد بتدمير حياة طليقته، الحصول على حق الوصاية على ابنهما البالغ من العمر 6 أشهر عند بلوغه السابعة، وهل يستطيع أخذه منها رغم تفرغها لتربيته على أسس الدين الإسلامي؟ وهل يجب عليه سداد ديونه قبل الحصول على حق الوصاية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الفتوى أن الأب يلزمه الإنفاق على أولاده الصغار، ويلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقًا رجعيًا ما دامت في العدة، أما البائن فلا نفقة لها ولا سكنى. وللحاضنة أجر على الحضانة والسكن إذا لم يكن لها سكن خاص. تكون حضانة الأولاد للأم حتى سبع سنوات، ثم يخير الولد الذكر بين أبويه، أما الفاسق فلا حضانة له، وإذا تاب وسقطت حضانته فيمكن اللجوء إلى المحاكم للحفاظ على الحق الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7386
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7386
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي