هل يجوز منع الزوجة من زيارة أقاربها من الدرجة الثانية (غير الأهل والإخوة) لتجنب رؤيتها من قِبل أجانب في المناسبات التي لا يُلتزم فيها باللباس الشرعي؟
يحق للزوج منع زوجته من الخروج لغرض محرم أو موطن فيه ريبة، ويجب عليه إلزامها بالحجاب الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم؛ لأن الواجب على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعله الله له من القوامة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128860