كيف يمكن التكفير عن أخذ سكين على شكل صليب من بيت الخالة دون إذنهم، ثم كسرها بناءً على توجيه شخص آخر لوجود الصليب عليها، وذلك دون علم الخالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم على المسلم الاحتفاظ بأي شيء على هيئة صليب، إزالته ومحوه، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه.
وقد نص الفقهاء على أنه لا ضمان على من يكسر الصليب، وأن إزالته من المنكرات التي يثاب عليها المسلم، بمن فيهم الصبي المميز.
ولكن، لا ينبغي للمسلم أن يبادر بكسر كل صليب يراه، خاصة إذا كان مملوكًا للغير، فإزالة المنكر مشروطة بسلامة العاقبة وعدم ترتب مفسدة أكبر، ويقتصر على النصح باللسان. فليست إزالة هذه الأشياء للآحاد، بل للولاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64402
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64402
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي