ما حكم المال المكتسب من الخصم الإضافي من الشركات الأوروبية كعمولة، مع إبقاء الفاتورة بالسعر الأصلي دون علم الشريك، وهل يُعد ذلك أكلًا لأموال الناس بالباطل؟
لا يجوز لك أخذ مال زائد على المتفق عليه من صاحبك الذي وكلك في شراء السيارات؛ لأنه من أكل المال بالباطل، وعليك أن ترد المبالغ التي أخذتها منه إلا أن يبرئك منها. وليس لك إلا العمولة المتفق عليها؛ لأن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138520