هل موت الزوجة يدخل ضمن الفرقة المنصوص عليها في كتب الحضانة، وهل يحق للخالة حضانة أبناء أختها المتوفاة في حال وجود الأب، مع الأخذ بالاعتبار الحديث الشريف "الخالة بمنزلة الأم"؟
الأم أحق بالحضانة قبل سن التمييز ما لم تتزوج أو يكن بها مانع، وإذا ماتت الأم أو تزوجت أو لم تكن أهلاً للحضانة، فالأولى بالحضانة بعدها أمهاتها، ثم عند فقدانهن ينتقل حق الحضانة لأمهات الأب عند الجمهور، بينما يرى الحنابلة في رواية مشهورة أنها تنتقل للأب، بشرط وجود امرأة معه للحضانة.
أما ترتيب الخالة والأب في الحضانة، فالحنفية والحنابلة وأحد قولي الشافعية يقدمون الأب، بينما المالكية والقول الآخر للشافعية يقدمون الخالة. وإذا كانت الخالة متزوجة بأجنبي عن الطفل فلا حق لها في الحضانة. وقد استدل بعض العلماء بقصة ابنة حمزة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الخالة بمنزلة الأم"، على تقديم الخالة على الأب في الحضانة. وبما أن المسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فالأولى الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98539