هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته عدم إضافة الرجال (سواء أجانب أو أقارب) إلى بريدها الإلكتروني، علمًا بأنها لا تستخدمهم إلا نادرًا ولا تمانع مراسلتهم أحيانًا في حدود الأدب، ويرفض الزوج ذلك لغيرته، مع العلم أن العقد قد تم ولم تكتمل مراسيم الزواج بعد، وما السبيل لإقناعها بذلك؟
الأصل جواز مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية للحاجة مع الضوابط الشرعية، لكن المراسلة عبر البريد الإلكتروني لغير حاجة معتبرة شرعاً لا تجوز؛ لما فيها من فتح باب الفتنة. ويجب على الزوج منع زوجته من ذلك بالحكمة والرفق، بإطلاعها على حكم الشرع، وبيان المفاسد المترتبة على ذلك، وتذكيرها بسير النساء الصالحات، وما أوجب الله عليها من طاعة الزوج. أما مراسلتها لأقاربها المحارم فهي جائزة ما لم تشتمل على محظور شرعي أو تؤدي إلى مفسدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91704