العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لمن حلف بالطلاق ثلاثاً على زوجته إن تدخلت أثناء عقابه لابنه بنية التهديد لا الطلاق، وهل يقع الطلاق إذا حدث وتدخلت الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حلفت الثلاث أن زوجتك إذا تدخلت أثناء عقاب ولدك لن تكون على ذمتك، وتقول إنك لم تقصد الطلاق وإنما التهديد، ولم تبين مقصودك بعبارة "لن تكون على ذمتك"، في يمينك ينبني على معرفة قصدك، فإن تحقق مقصودك بكونها ليست على ذمتك عند تدخلها، تبر في يمينك ولا يقع الطلاق، وإن لم يتحقق، تكون حانثاً فيمينك بطلاق الثلاث. به وقوع الطلاق الثلاث وحصول البينونة الكبرى. ويرى بعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق للتهديد وإيجاب كفارة يمين. ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161825
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي