العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في مطبعة تطبع أكياسًا بلاستيكية للمحلات، مع وجود رسومات نساء عليها قد تكون متبرجة، واحتواء الأكياس على أسماء الله كـ"عبد الرحمن" و"عبد الله"، علمًا بأنها ترمى وتُداس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز العمل في صناعة الأكياس البلاستيكية وطباعتها ما لم يتلبس عملها بشيء محرم، ككتابة اسم الله تعالى عليها؛ لأنه يعرضها للامتهان، أو رسم ما له روح عليها؛ لعموم الأدلة في تحريم رسم ذوات الأرواح، ويشتد التحريم إذا كانت مما تظهر مفاتن النساء.

وعليه؛ فلا ينبغي العمل في صناعة الأكياس إذا اشتملت على شيء محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82688
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي