هل يجوز الصيام عن كفارة اليمين لمن لا يملك المال، مع قدرة الأب على الإنفاق، وهل يصح الامتناع عن قبول المال من الأب أو الأقارب لأداء الكفارة والاكتفاء بالصيام؟
لا يجزئ الصوم في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فإذا لم يكن لديك مال يكفي لإخراج الكفارة، أجزأك صيام ثلاثة أيام، ولا يجب عليك طلب المال من أبيك أو قبول ما يُكفّر به عن يمينك من أي أحد؛ لما في ذلك من المنة التي تلحقك، ويجزئك الصيام في هذه الحالة، حتى لو كان الواهب هو الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181266