العودة إلى البحث

هل يجب توثيق وصية تخصيص ثلث المال لأعمال الخير في المحكمة وتجديدها سنويًا، وما هو نصيب الزوجة والبنت الوحيدة من التركة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية هي أن يهب الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، ويملكها الموصى له بعد موت الموصي. وهي مشروعة ومستحبة لمن له مال. لا حرج على السائل في كتابة وصيته، وتوثيقها بالمحاكم أفضل لرفع النزاع، ولا تحتاج لتجديد إذا تم توثيقها، وتنفذ إذا مات قبل الرجوع عنها.

بعد إخراج الوصية (بحد أقصى الثلث)، تأخذ الزوجة الثُمن لوجود ابنة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن". وتأخذ البنت نصف المال، والباقي للعصبة إن وجدت. أمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وضمان حقوق الورثة والدائنين والوصايا، فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي