العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في استرداد السائلة باقي المبلغ من ابنة خالها التي أخذت نصف المبلغ المرسل للأيتام والأرملة، وهل تُعد السائلة مخطئة في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا عَيَّنَ المتصدقُ مصرفَ ماله لكم ولأولادكم، فلا يجوز للوكيل صرفه لغيركم أو أخذه لنفسه، ومطالبتكم به صحيحة. أما إذا لم يعين المتصدق فقيراً بعينه، فللوكيل توزيعه حسب المصلحة، ويجوز له الأخذ منه إن كان فقيراً، ولا تلزم الوكيل في هذه الحالة بإعطاء المال كله لكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي