هل تعتبر علاقة الرجل بالمرأة التي يُقرّها أهل بلد غير إسلامي وتتوفر فيها شروط القبول والإشهار وولاية الأهل بمثابة زواج، رغم عدم وجود عقد مدني، وما حكم توارثهما في هذه الحالة؟
اختلف العلماء في أنكحة الكفار، فذهب الإمام مالك إلى أنها فاسدة، بينما رأى جمهور العلماء أن لها حكم الصحة، واستدلوا بقوله تعالى: "وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصحاب الشافعي وأحمد يرون أن الحكم في نكاح الكفار يرجع إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحاً جاز إقرارهم عليه، وإلا فلا. وعليه، فإن علاقات النساء والرجال في البلاد الكافرة، إن كان أهله يعتقدونها نكاحاً، فهي نكاح عند جمهور العلماء، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60491