هل المحل المستأجر الموروث يُعدّ تركة، وهل يحق للعمة المطالبة به بعد أن أوصت الجدة لأبيها بالمحل ولها بالذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
وصية جدتك لابنها وابنتها (أبيك وعمتك) تُعد وصية لوارث، وهي باطلة إلا إذا قبلها الورثة وأمضوها. فإذا قبل أبوك وعمتك هذه الوصية ورضيا بنصيبيهما، فلا يحق لأحدهما مطالبة الآخر بشيء مما اختص به. فإذا كانت عمتك قد وافقت على الوصية وهي بالغة رشيدة عاقلة، فليس لها الحق في المطالبة بشيء يتعلق بالمحل المذكور. ويُفضل رفع هذه المسألة إلى المحاكم الشرعية للنظر فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55523