هل يجوز بيع الكعك والحلويات لشخص يمتلك حانات، مع العلم أنَّ المال المكتسب قد يكون غير حلال، وهل يُعدّ ذلك مساعدة على الإثم إذا شرب الزبائن الكحول مع الحلويات؟
لا يجوز بيع الكعك أو الحلوى أو الطعام لمن يشرب المسكر، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. فإذا جرت العادة بتناول هذا النوع من الكعك أو الحلوى مع الخمر، لم يجز بيعه لهم ولا للحانة التي تقدمه؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. أما إذا كان الكعك والحلوى لا يتناوله هؤلاء مع شربهم، ولا يرتبط بشرب الخمر، فلا حرج في بيعه. وعند الشك، فالأحوط عدم البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16314