هل يجب على الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها بعد رفضها الذهاب إليه وقوله "عايز أخلص منها"، وما حكم هذه العبارة هل تعتبر طلاقاً بائناً؟
قول الزوج: "عايز أخلص منها" لا يعد طلاقًا، حتى لو قصد الطلاق، لأنه أمنية وليس إيقاعًا للطلاق.
يجب على الزوجة العودة لبيت زوجها، ولا يجوز لها مغادرته إلا بإذنه، وإلا كانت عاصية وناشزًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فليس لها (الزوجة) أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة". واستدل العلماء على ذلك بحديث: "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95227