هل قول الرجل لزوجته في شجار "كده الموضوع" أو "الحل معروف إما أن نعيش معًا أو نطلق" أو "بكرة أشوف حل" بنية الطلاق، يُعد طلاقًا، وما حكم النية في طلاق الكناية عند الغضب، وما حكم أمنيات الطلاق وحديث النفس به، وهل عليه وزر إذا أخذ بفتوى الشيخ بعدم وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته "خلاص" أو "خلص" دون نية الطلاق لا يوقعه، وعبارة "الحل معروف إما نعيش وإما نطّلق" لا توقع الطلاق، وكذلك "بكرة أشوف حل" إذا قصد به الطلاق، فهو وعد بالطلاق لا يوقعه. يقع الطلاق بتحريك اللسان والشفاه لإصدار الحروف، أما إذا كان مجرد وساوس أو شك في وقوعه فالأصل عدم وقوعه. ينبغي الإعراض عن الوساوس والاستعانة بالله للتخلص منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123322
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 123322
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي