العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بناءً على قول الزوج إنه طلق زوجته، مع عدم تذكر الزوجين للصيغة المستخدمة، وهل يجب على الزوجة تذكير الزوج بسبب الشجار لمعرفة الكلمات رغم خوفها من المشاكل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الصريح كـ "أنت طالق" دون لنية، ولا يُلتفت لنية التهديد أو التخويف، إلا إذا كان بلفظ كناية مثل "اذهبي لأهلك" فلا يقع إلا . والطلاق الصريح لا يقع إذا كان اللفظ في شدة الغضب. إذا شك الزوجان في لفظ الطلاق، يبقى الأصل، لأنه لا يقع الطلاق بالشك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7727
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي